السيد الگلپايگاني

57

كتاب الحج

وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله ، إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية ( 1 ) . وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة . وقال : ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج ( 2 ) . وفي صحيحة أخرى عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس ( 3 ) . وفي مرسل موسى بن القاسم : من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع . وصحيح يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج . قال : هي متعة ( 4 ) . وخبر وهيب بن حفص عن علي عليه السلام قال : سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج ، أله أن يرجع ؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه يحتبس

--> ( 1 ) المصدر الجزء 8 الباب 15 من أقسام الحج الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الجزء 10 الباب السابع من أبواب العمرة الحديث 9 . ( 3 ) الوسائل الجزء 10 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل ج 10 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 4 .